نعم لو كانت مع أنها صلاة مستقلة جزء لليومية وبحكمها لكانا مشروعين فيها، ولكن إثبات ذلك مشكل مع أنها لو كانت كذلك فأيضا لا يخلو عن إشكال لان الفريضة اليومية منصرفة عن مثل هذه الصلاة فالأصح أن الأذان والإقامة لم يشرعا فيها.
وأما السورة والقنوت فللاتفاق على عدم وجوبهما فيها ولا استحبابهما، وأيضا لو كانا فيها واجبين أو كان خصوص السورة واجبا لكان عليه السلام ذكره في عداد الواجبات، ونصوص الباب خالية عنهما مع ذكر سائر الواجبات فيها.
وأما القول بوجوب السورة بلحاظ وجوبها في سائر الصلوات الواجبة فلو قلنا بأن صلاة الاحتياط صلاة واجبة مستقلة يتدارك بها ما فات من مصلحة الفريضة، فالدليل على وجوبها في سائر الصلوات الواجبة دليل على وجوبها فيها.
وفيه: أن وجوب هذه الصلاة وإن كان من المسلم ولكن ليس وجوبا مستقلا كسائر الواجبات لوجود ملاك ومصلحة في نفسها، بل وجوبها باعتبار تتميم ما نقص من الفريضة الأصلية ولذلك لو تنبه في أثنائها بتمامية الفريضة الأصلية لا يجب عليها إتمامها، ويجوز بل يجب العدول إلى النافلة لأنه لا موضوع بعد ذلك الالتفات لاتيانها بصفة الوجوب لان موضوعها احتمال النقص في الصلاة الأصلية.
الأمر الثالث: فيما إذا صدر منه ما يبطل الصلاة قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط، كما إذا صدر منه أحد القواطع فهل تبطل الصلاة ويجب إعادتها؟ إذ لا تأثير بعد ذلك في صلاة الاحتياط، إذ بناء على أن صلاة الاحتياط متممة للنقص الذي حصل في الصلاة الأصلية فالقاطع كالحدث مثلا وقع في الأثناء فليست صلاة الاحتياط باعتبار أنها متممة للصلاة الأصلية قابلة لان تنضم إلى الصلاة الأصلية لان القاطع قطع حبل الاتصال.
وبعبارة أخرى: القاطع قطع صورة الصلاتية، وبهذا الاعتبار يطلق عليه القاطع،