معينة فلا نعيد.
وقد يقال بوجه آخر لاعتبار هذه القاعدة من الطرفين وهو أنه يستفاد من مجموع أخبار هذا الباب أن صلاة الامام مع صلاة المأموم كأنهما صلاة واحدة وصادرة من شخص واحد وبعبارة أخرى: كان المصلي واحد، ولذلك تكون قراءة الإمام بدلا عن قراءة المأموم فكأنه هو قرأ فبناء على هذا يكون حفظ أحدهما حفظ الآخر فيجب على كل واحد منهما آثار حفظ نفسه - وإن كان شاكا - عند حفظ الآخر، لما ذكرنا من أن حفظ كل واحد منهما يكون بمنزلة حفظ الآخر فيجب على كل واحد منهما إلغاء شك نفسه وعدم الاعتناء بشكه إذا كان الآخر حافظا، فيرتب آثار الحفظ مع أنه شاك ويلغي آثار الشك.
فلو شك أحدهما في الأوليين يلغي أثر الشك الذي هو البطلان ويراجع إلى حفظ الآخر فيبني على صحة صلاته، مع أنه شك في الأوليين.
ولو شك في الأخيرتين يلغي أثر الشك وهو البناء على الأكثر والآتيان بصلاة الاحتياط منفصلة ومستقلة، بل يرجع إلى حفظ الاخر ويتم صلاته ولا شئ عليه لما ذكرنا من أن حفظ الآخر يحسب حفظه فكأنه ليس بشاك.
ولكن أنت خبير بأن هذا الكلام وإن كان استحسانا حسنا ولكن صرف الاستحسان والظن بالملاك لا يمكن أن يكون مدركا للحكم الشرعي ويحتاج إلى ورود دليل على ذلك وأن حفظ كل واحد منهما يحسب حفظا للآخر. نعم هذا الحكم في الجملة مورد الاتفاق وظاهر الروايات المعتبرة التي ذكرنا بعضها.
[الجهة] الثانية في مفادها وتوضيح المراد منها وهو يتوقف على ذكر أمور: