نعم إذا قلنا بحجية الظن في أفعال الصلاة - كحجيته في عدد الركعات - قامت الحجة على العدم في المثل المذكور فكيف يمكن أن يقال بعدم الاعتناء بمثل هذه الحجة.
اللهم إلا أن يقال: إن دليل وجوب المضي في الصلاة وعدم الاعتناء بالشك في مورد كثير الشك حاكم على دليل اعتبار الظن في أفعال الصلاة أي يخرج كثير الظن عن تحت دليل اعتبار الظن وحجيته تعبدا فكأنه قيد دليل اعتبار الظن بعدم كونه من كثير الظن.
وننكر ما اعتذرنا سابقا لعدم الحكومة بخروج كثير الظن عن موضوع كثير الشك وهذا الانكار في محله وصحيح لما قلنا من أن الشك لغة وعرفا يشمل الظن والوهم لأنه خلاف اليقين.
التاسع: في أنه لو كان كثير الشك في أصل وجود الصلاة - بمعنى أنه كثيرا يشك مثلا في أنه صلى صلاة الظهر أم لا وهكذا في سائر الصلوات - فهل تجري هذه القاعدة أي يحكم بوجود تلك الصلاة أم لا؟
الظاهر عدم الجريان لان قوله عليه السلام " إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك " أن كثرة الشك تكون في صلاته لا في أصل وجود الصلاة. وهذا بقرينة الحكم المترتب على هذا الموضوع لان الحكم قد يضيق الموضوع مع سعته في حد نفسه مثل " لا تمش مع أحد " فان لفظ " أحد " بحسب مفهومه اللغوي والعرفي يشمل الاحياء والأموات ولكن بقرينة الحكم - أي لا تمش - يختص في المثل المذكور بالاحياء.
وهاهنا جملة " إذا كثر عليك السهو " حيث لم يذكر فيها متعلق السهو ففيه اطلاق يشمل السهو في أفعال الصلاة وعدد ركعاتها وأصل وجود الصلاة ولكن حكمه عليه السلام بقوله: " فامض في صلاتك " يخصصه بأفعال الصلاة وركعاتها لأنه إذا شك في أصل الصلاة فلا يبقى مورد لقوله عليه السلام: " امض في صلاتك " وهذا واضح جدا.