وبناء على هذا - من حيث أنها صلاة مستقلة وتشريعها لأجل تدارك المصلحة الفائتة على تقدير النقصان وليست جزء من الصلاة الأصلية - فالصلاة الأولية تمت بواسطة البناء على الأكثر والفراغ منها بواسطة التسليم حصل فلم يقع القاطع في أثنائها كي تبطل، والمصلحة الفائتة يتدارك فيما بعد بواسطة صلاة الاحتياط فلا يبقى وجه للبطلان والإعادة.
ومن حيث أن فيها جهة كونها متمما للصلاة الأصلية تكون بحكم الجزء، فكان القاطع وقع في الأثناء فتكون فاسدة فيكون حدوث القاطع موجبا للبطلان ولزوم الإعادة.
ولكن أنت خبير بان ما قلنا: إن فيه جهة الجزئية ليس المراد منه أنها جزء الصلاة الأصلية، بل المراد أنها جزء متمم لما هو ذو المصلحة فالصلاة الأصلية و صلاة الاحتياط كلاهما مجموعا دخيلان في حصول المصلحة لا أن أحدهما جزء للآخر، فوقوع الحدث بينهما لا يضر بكل واحد منهما.
الأمر الرابع: فيما إذا تذكر بعد الفراغ عن الصلاة الأصلية والبناء على الأكثر أن ما صلى كان كذا من الركعة وارتفع الشك وحصل له اليقين.
فهذا لا يخلو حاله: إما أن يحصل له اليقين بالتمام أو بالنقصان.
فإن كان الأول وكان بعد الاتيان بصلاة الاحتياط فتكون صلاة الاحتياط نافلة كما هو مفاد بعض الأخبار.
وإن كان قبل صلاة الاحتياط فلا يجب إتيانها لان وجوبها كان باعتبار تتميم ما نقص، وبعد اليقين بالتمام وتذكره وارتفاع الشك الذي كان موضوع وجوب صلاة الاحتياط لا يبقى مورد ومحل لوجوب إتيانها.
وإن كان التذكر في أثناء الاحتياط فله أن يقطع ويرفع اليد عنها لتبين عدم وجوبها فلا مانع من قطعها. وله أن يتمها نافلة، فإن كان الاحتياط ركعة يضم إليها