وأما مسألة عموم التعليل فالتمسك به لا مجال له لما ذكرنا من أنه حكمة التشريع وليس من قبيل علة الحكم وإلا فكان الواجب إجرائها في كل مركب عبادة كانت أو معاملة في أجزائها وشرائطها ومقدماتها الخارجية وأصل وجود كل شئ يكون للحكم بوجوده أثر شرعي مركبا كان أو بسيطا وليس الامر كذلك قطعا.
وتقدم الكلام في هذا الموضوع عندما تكلمنا في جريان هذه القاعدة وعدمه في سائر المركبات غير الصلاة والمقدمات الخارجية للصلاة واخترنا عدم الجريان.
العاشر: في أنه وردت روايات فيها الامر بالادراج أي التخفيف في الصلاة كي لا يقع في الشك كثيرا وكذلك الامر بالاحصاء بالحصى لأجل هذه الجهة وكذلك استحسان التخفيف في الصلاة من أجل السهو فهل هذه الأمور واجبة أم لا؟
فالأول: أي الامر بالادراج كما في خبر الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السهو؟ قلت: فإنه يكثر علي فقال عليه السلام: " أدرج صلاتك إدراجا " قلت: وأي شئ الادراج؟ قال: " ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود " 1.
وأما الثاني: فكما في خبر حبيب الخثعمي قال: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام كثرة السهو في الصلاة فقال: " أحص صلاتك بالحصى " أو قال: " احفظها بالحصى " 2.
والثالث: كما عن الحلبي أيضا في خبره الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو " 3.
والاحتمالات في هذه الروايات إما الحمل على الارشاد من دون أن يكون أمر