من جهة سهوه في الركعات.
وأما إذا كان العلم بالزيادة بواسطة انقلاب الشك كما مثلنا له فتجب إعادة الصلاة لعدم علاج آخر، وأما الشك الأول فلا أثر له على كل حال لأنه زال وانعدم، وبقاء الموضوع شرط عقلي لترتب حكمه.
وأما إذا علم إجمالا بعد الانقلاب بالزيادة أو النقيصة كما إذا شك بين الثلاث والأربع في حال الصلاة فبنى على الأربع وأتم الصلاة ثم بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث أو الخمس، فلا يخلو الامر حسب الشك الأخير أن ما صلى إما الثلاث - فتكون ناقصة - وإما تكون الصلاة التي صلاها خمس فتكون زائدة فيها ركعة، ولا طريق إلى العلم بالامتثال والفراغ اليقيني إلا بالإعادة فتجب.
الأمر التاسع: لو مات الشاك في الشكوك الصحيحة بعد أن بنى على الأكثر أو على ما هو وظيفته، كما إذا كان شاكا بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين فبنى على الأربع - كما تقدم وجهه - قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط في الشق الأول، وقبل أن يأتي بسجدتي السهو في الثاني فهل يجب أن يقضي عنه الصلاة أم لا بل يجب صلاة الاحتياط في الفرض الأول وسجدتي السهو في الفرض الثاني؟ أو يفصل بين الفرضين بأن يقضي الصلاة في الفرض الأول ويقضي عنه سجدتا السهو فقط في الفرض الثاني؟ وكذلك الامر لو كان المنسي بعض أجزاء الركعة التي لها قضاء كالتشهد والسجدة الواحدة، فإنه يجب قضاؤها دون أصل الصلاة وجوه:
الأقوى: هو التفصيل بين الفرضين، ففيما إذا كان الفراغ والتسليم من جهة البناء على الأكثر وكانت الوظيفة وجوب الاتيان بصلاة الاحتياط فاللازم أن يقضي عنه أصل الصلاة لان ما أتى به - على تقدير كونه الأقل - بعض الصلاة، ويكون كما لو مات في أثناء الصلاة وحيث أن الصلاة واجب ارتباطي فإذا لم يتعقب البعض الأول ببعضها الباقي يبطل ذلك البعض الأول فيجب أن يقضي عنه مجموع الصلاة لان ما