الأول: في أنه هل يعتبر في رجوع الامام إلى المأموم أن يكون المأموم عادلا أو يجب الرجوع إليه وإلغاء شكه إن كان حافظا وان لم يكن عادلا؟
وكذلك يعتبر في الرجوع إليه في شكه مع حفظه أن يكون رجلا أو يجب وإن كان امرأة؟
وكذلك يعتبر في الرجوع إليه أن يكون بالغا أو يجب الرجوع إليه وإن كان صبيا؟
وحيث أن العمدة في دليل هذه القاعدة الأخبار الواردة في هذا الباب فلابد من ملاحظتها أنه هل لها إطلاق يشمل الشقوق المذكورة الثلاثة أي كون المأموم فاسقا أو امرأة أو صبيا أم لا إطلاق لها بالنسبة إلى الجميع أولها إطلاق بالنسبة إلى بعضها دون بعض؟
فنقول: لا شك في أن قوله عليه السلام في مرسلة يونس: " ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه " له إطلاق في حد نفسه يشمل الأقسام الثلاث أي الفاسق والصبي والامرأة لان عنوان " من خلفه " عنوان عام ينطبق على الأصناف الثلاث نحو انطباقه على ما يقابل هذه الأصناف.
فشمول " من خلفه " للعادل وغير العادل وللبالغ وغير البالغ إذا كان مميزا خصوصا إذا قلنا بشرعية عباداته وللرجل والامرأة على نسق واحد ولا طريق لانكار الاطلاق إلا دعوى الانصراف - في الموصول في من خلفه - إلى غير هذه الأصناف الثلاثة وهو كما ترى، خصوصا الانصراف إلى المأموم العادل، مع أن الغلبة في المأمومين في أغلب الأعصار والأمصار لغير العدول.
وأما ادعاء أن اشتراط كونهم عدول في رجوع الامام إليهم لأجل حصول الوثوق والاطمئنان من قولهم - وغير العادل لا يحصل الوثوق من قوله - ففيه: أن الرجوع إلى المأمومين ليس من باب الشهادة ولا من باب حصول الوثوق والاطمئنان من قولهم ولذلك لو كانوا عدولا وكانوا حافظين على الامام سهوه يجب الرجوع إليهم ولو لم