قاعدة البناء على الأكثر * ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة قاعدة " البناء على الأكثر عند الشك في عدد الركعات إن كان الشك في الرباعية الواجبة بعد إكمال السجدتين من الركعة الثانية ".
وفيها جهات من البحث:
الجهة الأولى في مدركها وهو عبارة عن الروايات المعتبرة الواردة في هذا المقام:
منها: موثقة عمار الواردة في حكم الشك عن الصادق عليه السلام قال عليه السلام: " كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر قال عليه السلام: فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت " 1.
ومنها: موثقته الأخرى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شئ من السهو في الصلاة؟ فقال: " ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شئ؟ " قلت: بلى، قال عليه السلام: " إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت و سلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت، فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه