والظاهر أن المنافي إذا كان مثل الاستدبار أو السكوت الطويل مما يكون غالبا بعد الفراغ عن الصلاة يصدق الفراغ به عرفا.
وأما الدخول في فعل آخر فلا شك في صدق الفراغ معه مضافا إلى أن موضوع الحكم بعدم الاعتناء بالشك ليس هو عنوان الفراغ بل عنوان المضي والتجاوز والخروج عن الشئ والدخول في غيره وهذه العناوين تصدق قطعا مع الدخول في فعل آخر مناف للصلاة حتى مثل التعقيب.
فلو كان جالسا ويشتغل بالتعقيب وقلنا بوجوب صلاة الاحتياط عقيب التسليم بلا فصل - كما هو مقتضى الجزئية على تقدير النقصان - فمع دخوله في التعقيب يصدق التجاوز عن محل صلاة الاحتياط والفراغ عنها وعن الصلاة الأصلية ومع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط باتيان صلاة الاحتياط لأنه وان كانت هاتان القاعدتان حاكمتين على قاعدة الاشتغال بل وكذلك على استصحاب عدم الاتيان بها إلا أن الشأن في جريانهما فإنه لا يخلو من إشكال وان رجحنا جريانهما في بعض صور المسألة خصوصا إذا حصل الشك بعد دخوله في فعل مناف للصلاة.
الأمر السادس: في أنه لا سهو في سهو.
ويدل على هذا الحكم روايات:
منها: ما عن الشيخ في الصحيح - أو الحسن - عن حفص البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ليس على الامام سهو ولا على من خلف الامام سهو ولا على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة " 1.
ومنها: ما عن الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره أنه سئل أبا عبد الله عليه السلام عن إمام يصلي بأربع نفر أو بخمس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا يقول هؤلاء: قوموا ويقول هؤلاء: أقعدوا