الروايات هو عدم الاعتناء بالشك والمضي في الصلاة - لا يخلو عن إشكال.
اللهم إلا أن يقال: إن الاعتناء بالشك فيها - إذا حصل الشك في أثناء الصلاة - عدم المضي في الصلاة والشارع أمر بالمضي فيها فالمقدمات الخارجية حيث أن الشك فيها ينتهي إلى الشك في إتيان الصلاة جامعة للاجزاء والشرائط فأمره عليه السلام بالمضي في الصلاة وعدم الاعتناء بالشك يشملها من هذه الجهة.
ثم إنه لا فرق في الحكم بعدم الاعتناء بالشك إذا كان كثير الشك وفي شمول هذه القاعدة بين أن يكون شكه في عدد الركعات أو الافعال وتشمل الجميع وذلك لان قوله عليه السلام: " إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك " مطلق يشمل باطلاقه الشك في الافعال وفي عدد الركعات.
هذا مضافا إلى أن موثق عمار نص في الافعال لقوله عليه السلام في جواب لا يدري أركع أم لا؟ وهكذا في جواب لا يدري أسجد أم لا: " لا يركع ولا يسجد ويمضي في صلاته ".
وصحيحة زرارة وأبي بصير ظاهرة في عدد الركعات لان قوله عليه السلام " يمضي في شكه " في جواب ما سئلا عنه عليه السلام وهو أنه يشك كثيرا الظاهر أنه في عدد الركعات كلما أعاد الشك، فالدليل - في جريان القاعدة في كلا الموردين - موجود ولا يحتاج إلى التمسك بالاطلاق.
الخامس: في أنه لو كان كثير الشك في بعض أفعال الصلاة، مثلا كان كثير الشك في خصوص الركوع أو السجود أو تكبيرة الاحرام فهل إذا شك في جزء آخر غير الجزء الذي هو كثير الشك فيه أو غير كثير الشك في ذلك الشرط يجري فيه حكم كثير الشك - أي عدم الاعتناء بشكه والبناء على وقوعه إذا كان المشكوك من الاجزاء والشرائط والبناء على عدمه إذا كان من الموانع - أم لا يلحقه حكم كثير الشك؟ وكذلك لو كان كثير الشك في خصوص عدد الركعات دون الاجزاء والشرائط