القاعدة في موارد انطباقها هو الانفساخ.
وأما القول بأن ذلك الفرد المنطبق عليه الكلي بعد انطباقه عليه يكون بالحمل الشائع هو المبيع - فرجوعه إلى البائع معناه الانفساخ والانحلال - فعجيب لان المدار في الانفساخ عدم إمكان تسليم البائع للمبيع إلى المشتري بعد تلف ما هو المبيع في يد المشتري والمفروض ليس كذلك.
الجهة الثالثة في موارد تطبيق هذه القاعدة فنقول: القدر المسلم منها هو فيما إذا تلف المبيع في يد المشتري بعد قبضه إياه في خيار الحيوان وخيار الشرط واما فيما عداهما أما خيار المجلس فيظهر من الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره الميل إلى شموله له وان قال: " على إشكال " 1. وأما سائر الخيارات المتصلة بالعقد فجريانها فيها في خصوص المثمن لا يخلو من وجه وهو عبارة عن عموم التعليل في صحيحة ابن سنان المستفاد من قوله عليه السلام: " حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع للمشتري " وان تأمل الشيخ الأعظم في هذه الاستفادة 2، وعلى أي حال تقدم تفصيل الكلام فيه في الجهة الثانية.
وأما الخيارات المنفصلة عن العقد كخيار الشرط إذا كان الشرط أي الخيار المجعول منفصلا عن العقد فقد تقدم الاشكال في جريان القاعدة لظهور كلمة " حتى ينقضي الشرط " في كونه من ابتداء المعاملة إلى انقضائه - أي الشرط - على كلام واشكال منا تقدم في الجهة الثانية وأما شمولها للثمن فقد تقدم أنه تابع لان يكون هذا الحكم الكلي - أي التلف في