وأما إن لم يكن ركنا فإن كان محل تداركه باقيا يجب عليه إن يتدارك ما فات وان لم يكن باقيا فإن كان مما فيه القضاء فيجب عليه القضاء وإن كان مما فيه سجدة السهو فيجب عليه سجدتا السهو وإلا فلا شئ عليه ولا إعادة لحديث " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " 1.
وأما إن بنى على العدم فبان وجوده يعمل بمقتضى وجوده كل ذلك من جهة أن مفاد هذه القاعدة حكم ظاهري والحكم الظاهري - كما حققناه في كتابنا " منتهى الأصول " في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي 2 - حكم إثباتي لا ثبوت ولا واقع له وهو كسراب يحسبه الجاهل حكما ولذلك قلنا في مبحث الاجزاء أنه لا يفيد الاجزاء. والحق ما أفاده الشيخ الشهيد قدس سره أن القول بالاجزاء ملازم مع القول بالتصويب.
التنبيه الثاني: إذا كان كثير الشك في شئ لاحكم له، إما من جهة كون الشك فيه بعد تجاوز المحل وإما من جهة قيام أمارة على لزوم عدم الاعتناء بذلك الشك، فالأول: كما إذا كان شكه وكثرته في السجدة الثانية دائما بعد الدخول في التشهد.
والثاني: كما لو كانت كثرة شك الامام أو المأموم في جزء مثلا مع حفظ الآخر فاتفق في الأول وقوع شكه في ذلك الشئ - أي السجدة الثانية مثلا قبل التشهد - وفي الثاني لو شك الامام مثلا من باب الاتفاق في جزء مع عدم حفظ من خلفه عليه فهل يجب الاعتناء بهذا الشك - لعدم كونه كثير الشك في هذا الشك بالخصوص وما كان فيه كثير الشك لم يكن له حكم - أم لا يجب الالتفات والاعتناء بهذا الشك؟ لكونه كثير الشك في هذا الجزء ولو في غير هذا الحال أي في غير عدم التجاوز في الأول وفي حال عدم الحفظ في الثاني وجوه وأقوال.
قول بالالتفات مطلقا، وقول بالعدم مطلقا، وقول بالتفصيل بين القسمين، ففيما كان