نسيان الركعة أو نسيان فعل من أفعال الصلاة؟ فيكون المراد من السهو هو الغفلة كي يكون أعم من الشك والنسيان كما احتمله الوحيد البهبهاني قدس سره في قوله عليه السلام " ليس سهو في النافلة " 1 فرفع النسيان ونفيه تشريعا عبارة عن عدم ترتب الأثر على النسيان فيكون نفيه عبارة عن عدم بطلانها بالنسيان ونتيجته عدم لزوم الإعادة وإن كان المنسي ركنا من الأركان؟
أقول: بعد ما عرفت أن المراد من السهو بقرينة وحدة السياق هو الشك - لا خصوص النسيان ولا الأعم منه ومن الشك - فلا وجه لاسراء هذا الحكم إلى النسيان.
وأما القول بأن مناط هذا الحكم في باب الشك - أي المسامحة والتسهيل في أمر النافلة - موجود في النسيان أيضا فهو أشبه بالقياس ما لم يكن مدلولا لدليل لفظي.
السابع: يغتفر زيادة الركن في النافلة.
ويدل عليه خبر الحلبي: سألته عن الرجل سهى في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة؟ قال عليه السلام: " يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة " 2. وخبر الصيقل عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع؟ قال: " يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم " قال: قلت: أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما يركع مضى ثم يسجد سجدتين بعد ما ينصرف فيتشهد فيهما؟ قال عليه السلام: " ليس النافلة مثل الفريضة " 3. هذا ما قيل.