الشك فتكون هذه القاعدة حاكمة على أدلة البناء على الأكثر في الشكوك الصحيحة أي يخرج شك الامام مع حفظ المأموم أو شك المأموم مع حفظ الامام عن موضوع البناء على الأكثر تعبدا فيجب البناء من كل واحد من الإمام والمأموم على حفظ الآخر سواء كان المحفوظ طرف الأقل من شكه أو طرف الأكثر.
الثالث: أن المراد بالحفظ هل هو خصوص اليقين أو يشمل الظن أيضا؟ فلو شك الامام أو المأموم في عدد الركعات وظن الآخر قدرا معينا كالثلاث أو الأربع مثلا فيجب رجوع الشاك منهما إلى الآخر الظان لا يبعد أن يكون المراد منه ما هو الأعم من اليقين والظن وذلك من جهة حجية الظن في عدد الركعات إذا كان متعلقا بإحدى الأخيرتين فإذا كان فالظن يقوم مقام العلم في إثبات متعلقه فيخرج في عالم الاثبات عن الترديد ويثبت عنده ما تعلق به الظن من العدد وهذا هو الحفظ لان المراد من الحفظ بالنسبة إلى عدد الركعات هو أن يكون العدد محفوظا عنده لا يحتمل أن يكون أقل منه ولا أكثر منه.
وهذا المعنى في العلم وجداني وتكويني وفي الظن تعبدي وجعلي فهو - أي الظن - أيضا مصداق للحفظ تعبدا فبناء على هذا فلو شك الامام أو المأموم في أنه كم صلى يجب أن يرجع إلى ظن الآخر.
الرابع: في أنه هل هذه القاعدة تجري في الشك في الافعال أو مخصوصة بالشك في عدد الركعات؟
قال في الجواهر: ويظهر من صاحب المدارك بل هو المنقول عن جده أيضا بل ربما تبعه عليه بعض من تأخر عنه أنه لا فرق في الحكم بين الافعال والركعات. بل نسبه في المدارك إلى الأصحاب وهو لا يخلو من تأمل للشك في شمول الأدلة لها انتهى 1.
ومراده قدس سره من الأدلة الاجماع والأخبار الواردة في هذا الباب.