كذلك موافقا في الكم والكيف أو في الكم فقط مع النقص المعلوم فيمضي في احتياطه ولا شئ عليه وإلا فيجب إعادة صلاته.
وأما موافقة صلاة الاحتياط لحكم الشك المحتمل وعدم موافقتها له فلا أثر له بعد بيان الواقع وكشفه وارتفاع الشك وحصول اليقين فالمناط كل المناط مطابقة صلاة الاحتياط للنقص المعلوم وعدم مطابقتها.
ثم إنه كان جميع ما ذكرنا فيما إذا تذكر نقص الصلاة التي أتى بها وأما لو تذكر زيادتها على ما هو الفرض بركعة أو أزيد فواضح بطلانها ولزوم إعادتها لعدم علاج لزيادة الأركان وانها موجبة للبطلان عمدا كان أو سهوا.
الأمر الخامس: لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد وجوبها وتنجزها عليه فإن كان الشك بعد خروج الوقت فهذا من الشك بعد الوقت ولا اعتبار به لان حال صلاة الاحتياط حال سائر أجزاء الصلاة الأصلية فيبني على الاتيان.
وأما لو كان حدوث الشك في الوقت فمقتضى قاعدة الاشتغال لزوم الاتيان بها إلا فيما يكون مجرى لقاعدة الفراغ أو قاعدة التجاوز فإذا كان جالسا في محل الصلاة ولم يأت بما هو مناف ومبطل للصلاة حتى السكوت الطويل الماحي لصورة الصلاة ولم يدخل في فعل آخر فلا مورد لجريان كلتا القاعدتين.
أما عدم إحراز مجرى قاعدة الفراغ فلأجل أن مجراها هو الشك في تمامية الموجود وهاهنا يكون الشك في أصل الوجود.
واما قاعدة التجاوز فلأجل عدم التجاوز عن المحل الشرعي لصلاة الاحتياط بل ولا العرفي.
أما لو أتى بالمنافي والمبطل أو دخل في فعل آخر فهل يكون داخلا في مجرى القاعدتين أو إحديهما أو لا؟ فيه كلام.
وتفصيله عبارة عن أنه هل يصدق الفراغ بايجاد المنافي أم لا؟ وكذلك التجاوز؟