فالانصاف أن الصغرى لهاتين الكبريين - أي النفل الأصلي الذي طرأ عليه الفرض أو بالعكس - إما لا توجد أو في غاية القلة فهذا البحث - أي أن موضوع هذا الحكم هل هو اجتماع الامرين أي يكون نفلا ذاتا وبالفعل أو يكفي كونها ذاتا وان لم يكن بالفعل أو يكفي كونها نفلا بالفعل وان لم يكن كذلك ذاتا - قليل الجدوى أو لا جدوى فيه أصلا.
الرابع: الظاهر أن هذا الحكم - أي عدم الاعتناء بالشك وإلغائه في النافلة - فيما إذا كان في عدد الركعات لا فيما إذا تعلق الشك بأفعال الصلاة، فلو شك في أنه كبر تكبيرة الافتتاح أو قرأ فاتحة الكتاب أو ركع أو سجد أو تشهد أو سلم أو لا فحال النافلة من هذه الجهة حال الفريضة فإذا كان شكه قبل تجاوز المحل يأتي به لأصالة عدم الاتيان به. وإذا كان بعد تجاوز المحل فيمضي لقاعدة التجاوز.
وذلك من جهة أن المراد بالسهو في قوله عليه السلام: " ليس في النافلة سهو " هو خصوص الشك من جهة وحدة السياق مع سائر الفقرات التي في الرواية والرفع تعبدي لان الرفع التكويني أولا ليس من وظيفة الشارع في عالم التشريع وثانيا رفع التكويني يحتاج إلى أسباب تكوينية ولا يتحقق بصرف النفي كما أنه لم يتحقق وموجود كثيرا والرفع التشريعي مرجعه إلى رفع الآثار الشرعية التي للشئ.
والآثار الشرعية للشك المجعولة له من قبل الشارع هو البطلان لو كان الشك في الثنائية أو الثلاثية أو كان في الرباعية ولكن في الأوليين قبل إكمال السجدتين أو البناء على الأكثر لو كان في الرباعية بعد إكمال السجدتين من الركعة الثانية منها وكلا الامرين في الشك في عدد الركعات ولا ربط لهما بالشك في أفعال الصلاة ولم يجعل الشارع للشك في أفعال الصلاة إذا كان الشك في المحل حكم كي يرفع بقوله " ليس في النافلة سهو " بل وجوب إتيانه لأصالة العدم ولو لم تكن أصالة العدم لكان وجوب الاتيان بمقتضى قاعدة الشغل.