الوجوبي حيث توصلي يكتسب لون التعبدي من الامر الندبي فتصير النتيجة هو أن يكون الفعل واجبا تعبديا فهيهنا من الموارد التي يطرأ الوجوب على النفل الأصلي.
وأما أمر السيد عبده باتيان صلاة النافلة أو أمر أحد الوالدين بها أو الاستئجار عليها فليس من هذا القبيل.
بيان ذلك: أن متعلق الوجوب في هذه الأمور ليس ذات العمل بل متعلق الوجوب في أمر الوالدين وأمر السيد هو عنوان الإطاعة أو في أمر الوالدين ليس وجوب في البين بل يحرم مخالفتهما - أي العقوق - وعلى كل حال تحصل الإطاعة أو يمتثل حرمة المخالفة باتيان ذلك المستحب الذي أمر كل واحد من السيد والوالدين به ولم يتعلق أمر من قبل الله تبارك وتعالى بذات العمل لا ابتداء ولا من قبل أمر هؤلاء.
فالنفل الأصلي باق على ما كان ولم يطرأ عليه وجوب أصلا وكذلك في باب الإجارة المأمور به هو الوفاء بعقد الإجارة والوفاء يتحقق باتيان هذا العمل المستحب.
هذا ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سرس سره وان الامر الآتي من قبل أمر الوالدين أو من قبل الإجارة في طول الامر الندبي المتعلق بذات العمل وان الامر الآتي من قبل النذر في عرض الامر الندبي المتعلق بذات العمل ففي مورد النذر يطرأ الوجوب على ما هو نافلة بالأصل دون هذه الموارد الثلاث أي أمر السيد وأمر الوالدين وأمر الآتي من قبل الإجارة 1.
ولكن أنت خبير بأن الفرق لا يخلو من مناقشة بل تحكم وخلاصة الكلام أن الامر الآتي من قبل هذه الأمور لم يتعلق بالفعل بعنوان أنها صلاة بل بعنوان الوفاء بالعقد أو العهد أو النذر أو الإطاعة كل في مورده وهذه العناوين أجنبية عن الصلاة.