يكون بعد إكمال السجدتين من الركعة الثانية لما تقدم من دلالة الروايات على لزوم حفظ الأوليين بتمامهما وكمالهما، وان الشك في أي جزء منهما ما لم يكن دليل شرعي أو عقلي على تماميتهما مبطل للصلاة فيقع الكلام في أنه ما المدار في إكمال السجدتين؟ هل هو الدخول في السجدة الثانية مع الاستقرار فيها أو بعد الاتيان بذكر الواجب فيها أو بعد رفع الرأس عنها؟ ونسب الأخير إلى المشهور.
ولكن الظاهر أن المدار في إكمالها هو الاتيان بالذكر الواجب في السجدة الثانية من الركعة الثانية وذلك من جهة أن وجود المركب بوجود تمام أجزائه فإذا وجد الجزء الأخير منه مع كونه مسبوقا بوجود سائر الأجزاء في المركب التدريجي الوجود يصدق أنه وجد بتمامه وكماله، وأما الخروج عنه فليس جزء له كما هو واضح.
ومعلوم أن الركعة عبارة عن القيام والذكر الواجب فيه من القراءة أو التسبيح والركوع والسجدتين، فإذا وجد هذه الأمور فقد وجد الركعة بتمامها واحتمال أن يكون رفع الرأس من السجدة الثانية أيضا جزء للركعة بعيد بل مقطوع العدم، لعدم الدليل عليه وإنما هو مقدمة للدخول في الركعة التي بعدها أو للتشهد والتسليم.
الجهة الثالثة في موارد تطبيق هذه القاعدة فنقول:
إذا عرفت هذه الأمور فلنرجع إلى التكلم في الشكوك الأربعة للقسم الأول والثاني أي الشك البسيط والمركب من الشك في نفس الرباعية من دون أن يكون طرف الأكثر زائدا على الأربعة.
الصورة الأولى: أي الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين فهو يبنى على الثلاث على المشهور بل ادعى عليه الاجماع، بل عن الأمالي: أنه من دين