قاعدة لاشك للامام والمأموم مع حفظ الآخر * ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة أنه " لا شك للامام مع حفظ المأموم " وكذلك بالعكس أي لا شك للمأموم مع حفظ الامام.
وفيها جهات من البحث:
الجهة الأولى في مدركها وهو أمران:
الأول: الروايات:
فمنها: مرسلة يونس عن الصادق عليه السلام المروية في الكافي والتهذيب عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن الامام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثة ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا ويقول هؤلاء: قوموا ويقول هؤلاء: اقعدوا والامام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه؟ قال عليه السلام: " ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام ولا سهو في سهو وليس في المغرب سهو ولا في الركعتين الأوليين من كل صلاة سهو ولا سهو في نافلة فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والاخذ بالجزم " 1.