وخلاصة الكلام أن جميع الصور الثمانية التي تكون للشكوك المبطلة خارج عن عموم هذه القاعدة وذلك من جهة أن أخبار البناء على الأكثر وردت في مقام علاج الشك في عدد الركعات فإذا كان الشك غير قابل للعلاج - ولابد فيه من إعادة الصلاة أو جاء دليل خاص على بطلان الصلاة بشك - فيكون خارجا عن عموم هذه الموثقات.
وقد عرفت مما ذكرنا أن الشكوك المبطلة لا تخلو من أحد هذين الامرين: إما لا يمكن العلاج فيها وإما دل دليل خاص على بطلان الصلاة بها.
هذا حال الشكوك المبطلة.
وأما الشكوك التي لا اعتبار بها كشك كثير الشك، وشك كل واحد من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر، والشك في النافلة، والشك في صلاة الاحتياط، فكلها خارجة عن تحت هذه القاعدة وعموم هذه الموثقات حكومة أو تخصيصا.
وأما الشكوك التسعة الصحيحة فكلها مشمولة لهذه الموثقات كما سنبين فيما سيأتي إن شاء تعالى.
الأمر الثاني: في أنه عليه السلام بصدد علاج الشك بقوله: " إذا سهوت فابن على الأكثر " أو قوله: " كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت " أو غيرهما مما هو بهذا المضمون.
ومعلوم أن هذا العلاج لا يتم فيما إذا كان الأكثر من طرفي الشك أو أطرافه زائدا على الأربع.
فإذا كان الشك في الرباعية قبل إكمال السجدتين من الركعة الثانية تكون الصلاة باطلة لما تقدم، وتكون هذه الصورة خارجة عن عموم هذه الأخبار لما تقدم أيضا.
وأما إن كان بعد تمامية الركعتين وسلامتهما، فلو كان أحد طرفي الشك أو أحد أطرافه زائدا على الأربع، فالصلاة أيضا باطلة لعدم تطرق هذا العلاج وليس