الجهة الثانية في مفاد هذه القاعدة ومقدار دلالتها من حيث العموم والخصوص فنقول: لو كانت هذه الجملة والكلية أي جملة " التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له " بهذه الألفاظ واردة ومنصوصة أو كانت معقد إجماع لكانت شاملة للثمن والمبيع وأيضا كانت تشمل ذا الخيار مطلقا سواء كان خيار الحيوان أو الشرط أو غيرهما وذلك من جهة أن لفظ " الخيار " يشمل جميع الخيارات ولفظ " من لا خيار له " يشمل البائع والمشتري ولفظ " التلف في زمن الخيار " يشمل المبيع والثمن.
ولكن الامر ليس كذلك أي هذه الجملة بهذه الألفاظ ليست مروية في خبر أو حديث ولا مما انعقد الاجماع على هذا العنوان بحيث يكون معقد الاجماع هذه الجملة بألفاظها حتى يمكن التمسك باطلاق تلك الألفاظ بل المدرك لهذه القاعدة ليس إلا تلك الأخبار التي تقدمت فلابد من النظر والتأمل في ظهورها وتشخيص ما هو المراد منها حتى يعرف مقدار سعة دلالتها وشمولها.
فالبحث فيها من جهات:
الأولى: في أنه هل مفادها ثبوت هذا الحكم مطلقا وفي أي خيار كان أو في خصوص خيار الحيوان وخيار الشرط؟
أقول: أما صحيحة ابن سنان فقوله عليه السلام في صدرها " على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري شرط له أم لم يشترط " ظاهر في خيار الحيوان فقط. وأما ذيلها أي قوله عليه السلام " وإن كان بينهما شرط أيام معدودة فهلك في يد المشتري فهو من مال البائع " ظاهر في خيار الشرط فالصحيحة صدرا وذيلا لا تدل على ثبوت هذا الحكم إلا في خيار الحيوان وخيار الشرط. وكذلك الامر في سائر الروايات الواردة في هذا الباب لا تدل على ثبوت هذا الحكم إلا في خيار الشرط أو خيار الحيوان فاثباته في غيرهما من الخيارات يحتاج إلى دليل مفقود في المقام.