يحصل الوثوق والاطمئنان من قولهم، بل ولو لم يحصل الظن من قولهم كما سيجئ ونتكلم فيه إن شاء الله بل حكم تعبدي يمكن أن يكون حكمته ما تقدم من أن صلاتهما كأنهما صدرت من شخص واحد ولذلك قراءة الإمام تكون بدلا عن قراءته، فمن هذه الجهة جعل حفظ أحدهما بمنزلة حفظ الآخر ولو لم يحصل له ظن فضلا عن الوثوق والاطمئنان.
والحاصل: أن ادعاء الانصراف إلى العدول أو كون مناط اشتراط كونهم عدولا في الرجوع إليهم حصول الوثوق والاطمئنان من قولهم بعيد عن الصواب.
وأما الانصراف إلى البالغين وعدم شمول الموصول في " من خلفه " لغير البالغين فان قلنا بعدم شرعية عبادات الصبي وإن كان مميزا عاقلا كاملا بل كان مجتهدا فهو كلام حق لا محيص عنه لعدم كون صلاته صلاة حقيقية بل هو صرف صورة الصلاة لأجل التمرين فليس بمأموم حقيقة حتى يرجع الإمام إليه.
نعم لو كان المناط حصول الوثوق ربما يحصل الوثوق من قول بعض الصبيان أكثر ولكن عرفت أنه ليس بمناط فادعاء الانصراف عن غير البالغين - خصوصا إذا كان أقل من زمان البلوغ بمدة قليلة مثل ساعة بل ومثل يوم - فلا شاهد له إنصافا وأما الانصراف عن المرأة فالظاهر أنه لا وجه له إلا غلبة الوجود بمعنى أن المأمومين غالبا هم الرجال والنساء قليلون.
وهو كما ترى لان غلبة الوجود ليس موجبا للانصراف كما حقق في محله.
فالحق شمول القاعدة للمأموم مطلقا عادلا كان أم غير عادل رجلا كان أو امرأة صبيا كان أو بالغا فالمراد ب " من خلفه " أعم من جميع ذلك الثاني: أنه ما المراد من السهو في قوله عليه السلام: " لا سهو للامام " أو قوله: " لا سهو للمأموم " المستفاد من روايات الباب.
فنقول: الظاهر من قوله عليه السلام " ليس على الامام سهو إذا حفظ من خلفه عليه