قاعدة حرمة أخذ الأجرة على الواجبات * ومن القواعد الفقهية المعروفة بين الفقهاء أنه " يحرم أخذ الأجرة على كل ما هو واجب عليه ".
فنقول: اختلف الفقهاء في أنه هل يجوز أخذ الأجرة على الواجبات أم لا؟
فالمشهور ذهبوا إلى عدم الجواز مطلقا، بل ادعى جماعة الاجماع عليه كما في الرياض 1، وجامع المقاصد 2 في بعض فروع المسألة، وذهب بعضهم إلى الجواز مطلقا، وبعضهم فصل بين التعبدي والتوصلي فقال بالجواز في خصوص الثاني، وفصل آخرون بين التعييني والتخييري، وجماعة أخرى بين الكفائي والعيني وبعضهم فصل بين الكفائي والتوصلي فقال بالجواز ومنع في سائر الأقسام إلى سائر التفاصيل التي يجدها المتتبع في كلام القوم لا يهمنا ذكرها وإنما المهم بيان ما هو الحق في المسألة و يعلم منه قهرا حال سائر الأقوال.
فنقول: إن الحق في المقام هو عدم جواز أخذ الأجرة بل مطلق العوض - بأي عنوان كان، سواء أكان من باب الإجارة أو من باب سائر العقود المعاوضية - على مطلق ما هو واجب على الانسان فعله، سواء أكان واجبا عينيا أو كفائيا أو تعيينيا أو تخييريا نفسيا أو غيريا تعبديا أو توصليا، إلا على احتمال في التخيير الشرعي.