نافلة فعلا.
واستدل صاحب الجواهر قدس سره على ما اختاره 1 من أن المدار على كونه نفلا بالذات بوجهين:
الأول: أن عنوان النافلة الذي جعل موضوعا لهذا الحكم إشارة إلى الذوات التي تكون بحسب الجعل الأولي نافلة وليس لو صف النفل مدخلية في الحكم والقول بانتفاء هذا الحكم عند انتفاء هذا الوصف استدلال بمفهوم الوصف وقد ثبت في محله عدم مفهوم للوصف خصوصا في الوصف الغالبي والوصف الذي ليس معتمدا على الموصوف كما في المقام لان قوله عليه السلام: " ليس في النافلة سهو " ليس من قبيل الوصف المعتمد على الموصوف وأيضا الوصف غالبي لان تلك الذوات غالبا متصفة بالنفل وقد يعرض عليها الوجوب بواسطة طرو عنوان آخر كالنذر أو أمر الوالدين أو الإجارة أو غير ذلك من موجبات الوجوب.
وفيه: إننا لا نريد أن نستدل على نفي هذا الحكم - أي عدم الاعتناء بالشك عن النافلة التي طرأ عليها الوجوب - بمفهوم الوصف حتى تقول بأنه لا مفهوم للوصف خصوصا في الوصف الغالبي والوصف غير المعتمد على الموصوف بل نقول بأن ظاهر كل عنان أخذ موضوعا لحكم هو أن يكون ذلك العنوان فعليا لا أنه كان كذلك أو يكون فيما بعد.
هذا مضافا إلى أنه ثبت في محله أن المشتق مجاز فيما انقضى عنه المبدأ فيصح سلب مفهوم النافلة عن النافلة التي طرأ عليها الوجوب فيكون من قبيل انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع لا من قبيل الاستدلال بالمفهوم.
الثاني: الاستصحاب وبيانه أن صلاة جعفر مثلا قبل نذرها كان الشك فيها ملغا لا يعتنى به وبعد أن نذرها يشك في بقاء هذا الحكم فيستصحب وكذلك في العكس