إلا في نفس الصلاة.
فان قلنا بعدم شمول هذه القاعدة لها فلا كلام وان قلنا بشمولها لها إذا كان الشك فيها في حال الصلاة، مثلا إذا شك أنه تطهر عن الحدث الأكبر بالغسل أو التيمم كل واحد منهما في محله أو تطهر عن الحدث الأصغر بالوضوء أو التيمم كل في محله أيضا وكان شكه هذا في حال اشتغاله بالصلاة فيبني على وجودها لشمول قوله عليه السلام:
" يمضي في صلاته " أو " يمضي في شكه " لمثل هذه الشروط الخارجية لكن في حال الصلاة لأنه في ذلك الحال يشبه الشروط والمقدمات الداخلية ولها بالنسبة إلى الصلاة وجود تبعي.
وبعبارة أخرى: الشروط الخارجية بالمعنى الذي ذكرنا لها في حال الصلاة ترجع تقريبا إلى الشروط الداخلية فيلحقها حكمها تبعا لان معنى شكه في الوضوء في حال الصلاة هو أن صلاته مع الطهارة أم لا غاية الأمر أنه من أوصاف المصلي مثل ستر العورة والاستقبال. نعم لو شك قبل الصلاة في أنه تطهر من الحدث الأكبر أو الأصغر فلا تشمله القاعدة كما تقدم الكلام فيها فلا نعيد.
تنبيهان التنبيه الأول: هو أن هذا الحكم - أي حكم الشارع بوجوب عدم اعتناء كثير الشك بشكه والمضي في صلاته بمعنى أنه لو شك في وجود جزء أو شرط يبني على وجوده ولا يعتنى باحتمال عدمه وانه لو شك في وجود مانع أو قاطع يبني على عدمه ولا يعتني باحتمال وجوده - حكم ظاهري فإذا بنى على الوجود فظهر وتبين عدم وجوده أو بني على العدم فتبين وجوده فيعمل بمقتضى ما ظهر وتبين.
فإن كان ما بنى على وجوده وظهر خلافه ركنا من الأركان ولم يبق محل تداركه فصلاته باطلة لان نقيصة الركن عمدا وسهوا موجبة للبطلان.