بعد الفراغ عن الذكر وقبل الفراغ عن نفس السجدة.
التاسع: بعد الفراغ، فهذه تسعة حالات في كل ركعة يمكن عروض الشك في كل واحد منها. وحيث أن الشكوك البالغة أحد عشر التي تقدم ذكرها يمكن وقوع كل واحد منها في كل واحد من هذه الحالات التسع، فيكون مجموع صور الشك في الرباعية تسع وتسعين حاصل من ضرب أقسام الشكوك الأحد عشر في الحالات التسع.
فإذا كانت السادسة أيضا طرفا للشك فيصير مجموع الشكوك ستة وعشرين لان بزيادة السادسة طرفا للشك يزيد على عدد الشكوك خمسة عشر، فبانضمامه إلى تلك الأحد عشر يصير المجموع ستة وعشرين.
ومن ضرب هذا المجموع في الحالات التسع يحصل مأتين وأربع وثلاثين صورة وكلما زاد في أطراف الشك، يزيد في عدد صور الشك وربما يبلغ إلى ما لا تحصى كثرة ولكن صرف فرض لا تحقق لاغلبها في الخارج، وبعضها وإن كان ممكنا وقوعه في الخارج ولكن في غاية الشذوذ والندرة.
ونحن نذكر منها خصوص الشكوك الصحيحة:
أقول: خمسة منهما وردت الروايات في موردها بالخصوص على صحتها، مضافا إلى الأدلة العامة قد تقدم أربعة منها وذكرناها وبقي واحد منها وهو الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين وحكمه البناء على الأربع ثم يتشهد ويسلم ثم بعد التسليم يسجد سجدتي السهو ويسلم بعدهما.
ويدل على هذا الحكم أخبار:
منها: صحيح عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال عليه السلام: " إذا كنت لم تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما " 1.