والشهيد 1، والمحقق الثاني 2 - قدس أسرارهم - لكمال منافرة التعليل لوجوب المضي - بأنه من باب ارغام أنف الشيطان كي لا يعود إلى وسوسته وايقاعه في الشك - مع التخيير فان مناسبة الوجوب التعييني مع هذا التعليل في كمال الوضوح مضافا إلى أن ظاهر الوجوب المستفاد من قوله: يمضى في صلاته هو الوجوب التعييني لأنه مقتضى إطلاق الوجوب.
وقد تقدم منشأ قول هؤلاء الأكابر بالتخيير والجواب عنه فلا نعيد والانصاف أن ذهاب هؤلاء الأعاظم إلى التخيير عجيب.
الرابع: أن هذا الحكم - أي عدم اعتناء كثير الشك بشكه - هل مختص بالصلاة أم يجري في سائر العبادات أيضا؟ وعلى تقدير اختصاصه بالصلاة هل يجري في مقدماتها الخارجية أم يختص بنفس الصلاة؟
ربما يقال بعدم اختصاصه بنفس الصلاة بل يجري في مقدماتها الخارجية كالوضوء والغسل والتيمم بل يجري في سائر العبادات المركبة كالحج وأمثاله لوجوه:
الوجه الأول: لدليل نفي العسر والحرج الثابت بالكتاب والسنة إذ ترتيب كثير الشك أثر الشك على شكه والاعتناء به حرج شديد عليه سواء كان في الصلاة أو في غيرها من العبادات خصوصا في مثل الحج، مثلا لو شك في رمي الجمرات أو في السعي أو في الطواف وكان كثير الشك فترتيب أثر الشك وتكرار هذه الأفعال ثانيا وثالثا ورابعا مثلا في غاية الصعوبة وخصوصا إذا كان شكه مما يوجب إعادة العمل في السنة المقبلة مع بعد بلد الشاك فهو يقينا من الحرج المنفي في الشريعة.
وفيه: أن الحرج ليس مختصا بكثير الشك بل يمكن أن يتحقق في غير كثير الشك أيضا وعلى كل الحرج الشخصي الرافع للحكم الإلزامي إذا وجد وتحقق يرفع الحكم