ومنها: أن الصلاة عمل كثير الاجزاء والشرائط فلو لم يعتبر الشارع الظن فيها يلزم الحرج وهو ينافي الآية والمستفيض من الرواية من نفي جعل الأحكام الحرجية في الدين.
وفيه: أن أدلة نفي الحرج لا شك في حكومتها على إطلاقات وعمومات الأولية ويرفع الحكم الحرجي ولكن ليس من شأنها إثبات الحكم ووضعه كما أن الامر في قاعدة نفي الضرر أيضا كذلك فإنها تنفي الحكم الضرري ولا تثبت حكما يلزم من عدم جعله الضرر وشرحنا هذه المسألة مفصلا في شرح هاتين القاعدتين في الجزء الأول من هذا الكتاب.
نعم ربما يكون الحرج النوعي علة لجعل الحكم كالتيمم لمن لا يقدر على استعمال الماء لفقده أو لمرض وكالتقصير المسافر ولكن ذلك يحتاج إثباته على وجود دليل لمثل هذا الجعل وبصرف وجود حرج النوعي لا يمكن إثبات ذلك الحكم.
هذا مضافا إلى عدم تسليم الصغرى وانه يلزم الحرج من عدم اعتبار الظن في الافعال وأي حرج يلزم مع وجود قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز من عدم حجية الظن في أفعال الصلاة.
ومنها: أنه لا يجتمع اعتبار الظن في الركعة مع عدم اعتباره في أجزائها ويلزم التناقض.
بيان ذلك: أن الركعة ليست إلا مجموع أجزائها وليست من المركبات الحقيقية بحيث يحصل من اجتماع الاجزاء وامتزاجها صورة نوعية ووحدة حقيقية بل ليست الركعة إلا مجموع الاجزاء المترتبة في الوجود فعدم اعتباره في هذه الاجزاء باعتبار الجزئية واعتباره فيها باعتبار كونها ركعة متناقضان.
وفيه: أنه من الممكن أن يكون هذه الاجزاء بشرط الاجتماع على الترتيب المعين موضوعا لاعتبار الظن فيها وبشرط عدم اجتماع الجميع على ذلك الترتيب تكون