للاستصحاب لحكومة تلك الأدلة على الاستصحاب.
وأما إذا كان الشك في النافلة فألغى الشك بحكم الشارع فلا يبقى مورد للاستصحاب في عدد الركعات مطلقا.
وبعد ما ظهر لك أنه لا مجال للاستصحاب في عدد الركعات فنقول:
إن أدلة الشكوك في الصلاة تدل على بطلان الصلاة في بعض الموارد وعلى البناء على الأكثر في بعض الموارد الأخر ودليل " لا شك في النافلة " خصص هذين الحكمين - أي البطلان في البعض والبناء على الأكثر في بعض آخر - بلسان الحكومة بغير النافلة أي أخرج النافلة عن تحت هذين الحكمين لكن لا بلسان التخصيص بل بلسان الحكومة.
وحيث أن لفظ النافلة مجمل مفهوما في هذا المقام كما هو المفروض ولا يعلم أن المراد منه أن تكون نافلة بالذات وبالفعل - بمعنى أنها تكون نافلة بحسب الجعل الأولى ولم يطرأ عليها ما يوجب صيرورتها واجبة بالعرض كأمر السيد أو الوالدين أو بنذر أو حلف أو ما شابه ذلك - أو يكفي كونها نافلة بالعرض ولم تكن نافلة بالذات أو يكفي كونها نافلة بالذات ولو لم تكن نافلة بالفعل وصارت واجبا بالعرض؟
وخلاصة الكلام: أنه إذا حصل الشك ولم يكن استظهار في البين فالمرجع هو العام لاجمال المخصص مفهوما كما هو محرر في الأصول والعام هاهنا أدلة الشكوك التي مفادها إما بطلان الصلاة إذا كانت ثنائية أو ثلاثية أو كانت في الركعتين الأوليين من الرباعية وإما البناء على الأكثر إن كانت الصلاة التي شك فيها رباعية وكان الشك بعد إكمال السجدتين من الركعة الثانية فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي لحكومة الاطلاقات عليها.
الثالث: ما هو الذي يستظهر من الأدلة وهل نفي الشك عن النافلة يشمل