النافلة على هذه المستحبات التي صارت مطلوبة بواسطة طرو بعض العناوين عليها غير صحيح.
ولكن أنت خبير بأن هذه الدعاوي كلها خالية عن البينة والبرهان بل ظاهر اللفظ هو أن يكون مستحبا فعلا خصوصا بمناسبة الحكم والموضوع لأن عدم الاعتناء بالشك والمسامحة يناسب المستحب الذي يسامح فيه بأشياء لا يسامح في الواجب كما أنه لم يعتبر القيام والسورة والاستقبال والاستقرار وغير ذلك.
فالأولى أن يقال: أن في ثبوت هذا الحكم - أي إلغاء الشك وعدم الاعتناء به - لابد من اجتماع كلا الامرين: أي يكون نافلة في الأصل أي بالذات وبالفعل أيضا أي لم يطرأ عليه الوجوب.
أما لزوم كونها بالفعل نافلة ولم يطرأ عليه لما عرفت من أن ظاهر كل عنوان أخذ موضوعا للحكم هو أن يكون بالفعل كذلك أي متصفا بذلك العنوان واما ما يصح سلبه عنه ومع ذلك يكون موضوعا فهو في غاية الركاكة فموضوع هذا الحكم في لسان الدليل هو عنوان النافلة فقوله عليه السلام: " ليس في النافلة سهو " شموله لما ليس بنافلة فعلا وما يصح سلب هذا المفهوم عنه في غاية البعد فلابد في شموله من كونه نافلة بالفعل.
وأما لزوم كونها نافلة في الأصل وبالذات فمن جهة الشك في شمول قوله عليه السلام:
" ليس في النافلة سهو " للفريضة التي طرأ عليها النفل لاحتمال أن يكون عنوان النافلة في الرواية عنوانا مشيرا إلى تلك النوافل الأصلية التي بالذات - أي بعنوانها الأولي - جعلها الشارع نافلة وهذا الاحتمال يكون موجبا لعدم ظهور لفظ النافلة في مطلق النافلة سواء كان نفلها بالذات أو بالعرض فإذا سقطت هذه الرواية عن ظهورها في الاطلاق لأجل هذا الاحتمال يكون المرجع عموم أو إطلاق أدلة البناء على الأكثر في بعض الموارد أو أدلة بطلان الصلاة بالشك في بعض الموارد الأخر ولا تصل النوبة