أي ثبوت هذين الحكمين كل في محله.
والحاصل: حيث أن هذه الحالة من العوارض المفارقة فلا مانع من استصحاب عدمها فيكون حالها حال سائر الحالات والملكات كالعدالة والاجتهاد يستصحب عدمها عند الشك في وجودها.
واما لو كان عبارة عن كثرة وجود الشك وكان منشأ الشك هي الأمور الخارجية فأيضا يجري استصحاب عدم ذلك المقدار.
وأما إن كان منشأ الشك هو ترديد المفهوم بين الأقل والأكثر فلا يجري الاستصحاب لعدم الحالة السابقة لذلك المفهوم المردد وعلى تقدير وجود الحالة السابقة لا يثبت أنه الأقل أو الأكثر فلابد من الرجوع إلى العام لان المخصص المنفصل المجمل مفهوما لا يمنع ولا يضر بالتمسك بعموم العام.
والمسألة محررة مشروحة في الأصول وقد حققنا وأوضحناها في كتابنا " منتهى الأصول " 1 وان شئت فراجع والعموم هنا في الشك في عدد الركعات هو البناء على الأكثر وفي الشك في الافعال هو لزوم الاتيان بالمشكوك إذا كان الشك قبل تجاوز المحل.
السابع: في أن كثير الشك لو شك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين فلو لم يكن كثير الشك فالحكم هو البناء على الأربع والآتيان بسجدتي السهو وأما أنه حيث يكون كثير الشك فيبنى على الأربع بدون أن يأتي بسجدتي السهو. فان هذا معنى المضي وعدم الاعتناء بالشك وكذلك الحكم لو كان شكه بين الأربع والخمس قبل إكمال السجدتين لعين الدليل.
وأما لو عرض له هذا الشك في حال القيام فلو لم يكن كثير الشك كانت وظيفته هدم القيام حتى يرجع الشك إلى الثلاث والأربع فيبني على الأربع فيأتي بصلاة