وأما استصحاب عدم تحقق الزيادة على المقدار المعلوم وهو الاثنتين ففيه أولا: أنه طرح الشارع إجراء الاستصحاب في باب الشك في عدد الركعات لحكمه بالبناء على الأكثر. وثانيا أن الاستصحاب لا يثبت أن ما أتمه هي الركعة الثانية حتى يتشهد فيها ولا الثاني من الركعتين التاليتين اللتين يأتي بهما بعد الاستصحاب أنها الرابعة فيأتي فيها بالتشهد الأخير إلا على القول بالأصل المثبت.
مع أن صريح الاخبار أن ظرف التشهد الأول هو بعد رفع الرأس عن السجدة الثانية في الركعة الثانية، والتشهد الثاني هو بعد رفع الرأس عن السجدة الثانية من الركعة الرابعة فلا طريق إلى تصحيح العمل وتفريغ ما في الذمة بالاستصحاب فلابد من الإعادة.
وهذا معنى كون الشك موجبا للبطلان.
فظهر أن مورد الخامس من الشكوك المبطلة أيضا خارج عن عموم هذه القاعدة وعلى هذا المنوال المورد السادس والسابع من موارد الشكوك المبطلة - أي الشك بين الثلاث والست أو الأزيد أو الشك بين الأربع والست أو الأزيد - يكونان خارجين عن عموم هذه القاعدة أي البناء على الأكثر.
أما المورد السادس فلعين ما ذكرنا في المورد الخامس حرفا بحرف.
وأما المورد السابع - أي: الشك بين الأربع والست أو الأزيد فقد قاسه بعضهم - وهو ابن أبي عقيل 1 - بالشك بين الأربع والخمس فقال بالصحة قياسا على الشك بين الأربع والخمس.
ولكن أنت خبير بأن الصحة هناك لدليل خاص لا يشمل المقام، فان قوله عليه السلام في صحيح عبد الله بن سنان - " إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي