ولكن لما تحقق الاجماع على التخيير بل قال في الأمالي: إنه من دين الإمامية فلا يمكن الالتزام بالبناء على الأقل.
وبعبارة أخرى: مقتضى الصحيحة هو المضي في الصلاة التي كانت نافلة وعدم الاعتناء بالشك فيلاحظ المصلي ما هو صرفته فيبني عليه سواء كان هو الأقل أو الأكثر فربما يكون صرفته في البناء على الأكثر فله أن يبني عليه كما أنه إذا كان صرفته في البناء على الأقل له أن يبني عليه.
وهذا المعنى خلاف التخيير بل معناه لزوم البناء على الأقل في صورة ولزوم البناء على الأكثر في صورة أخرى وظاهر المرسلة هو تعين البناء على الأقل مطلقا.
ولكن بواسطة هذا الاجماع المحقق لابد وأن يرفع اليد عن ظهور كل واحد في تعين خصوص الأقل أو الأكثر أي يجمع بين الصحيحة والمرسلة هكذا.
وربما يقال: بأن ظاهر الصحيحة هو التخيير لان ظاهر قوله عليه السلام " ليس عليك شئ " هو أنك لست ملزما بشئ فلو كان الواجب هو البناء على الأقل أو كان هو البناء على الأكثر فيلزم أن يكون عليه شئ وهو وجوب البناء على خصوص الأقل أو خصوص الأكثر فمقتضى نفي الشئ عليه هو التخيير.
هذا ولكن الظاهر من نفي الشئ هو صلاة الاحتياط أو سجود السهو إن كان المراد من السهو خصوص النسيان أو الأعم منه ومن الشك.
والتحقيق: هو أنه لو لم يكن هذا الاجماع لكان مقتضى قوله عليه السلام: " لا سهو في النافلة " - بناء على أن يكون المراد من السهو هو لشك - نفي حكم الشك الذي هو البطلان في الثنائية والثلاثية والبناء على الأكثر في الرباعية وبعد نفي هذين الاثنين فإما التخيير لو قلنا بعدم حجية الاستصحاب في الركعات كما أنه قيل أو البناء على الأقل بناء على حجيته.
وأما خصوص البناء على الأكثر فلا يستفاد من هذه الرواية أصلا وأما الصحيحة