أتى به بمنزلة العدم.
هذا مضافا إلى تشريع القضاء في بعض الواجب الارتباطي غير معهود من الشرع ولم يرد دليل عليه.
هذا بالنسبة إلى الفرض الأول وأما في الفرض الثاني فقد أتى بتمام الصلاة وسقط الامر ووجوب سجدتي السهو تكليف آخر وليس من أجزاء الصلاة فلا وجه لان يقتضي عنه أصل الصلاة والقضاء تابع لفوت الفريضة والمفروض أن الفريضة لم تفت عنه وإنما الفائت هو سجدتا السهو وهو ليس من أجزاء الفريضة بل هو واجب مستقل فيجب قضائه لأنه فريضة فاتت.
الأمر العاشر: في أن في قاعدة البناء على الأكثر حيث أن روايات الباب كانت مشتملة على حكمين:
أحدهما: هو البناء على الأكثر فيما كان موجبا لصحة الصلاة ولذلك سميت مثل هذه الشكوك بالشكوك الصحيحة.
والثاني: هو تتميم ما احتمل نقصانه بصلاة مستقلة منفصلة تسمى بصلاة الاحتياط.
ولما كانت صلاة الاحتياط من لواحق البناء على الأكثر فالمناسبة تقتضي أن نذكر ها هنا شطرا من أحكام صلاة الاحتياط وكيفيتها وشرائطها وغير ذلك من خصوصياتها حتى تكون القاعدة تامة الفائدة.
فنقول: وتوضيح هذه المسألة وبيان كيفيتها وأحكامها وشرائطها وموانعها متوقف على بيان أمور:
[الامر] الأول: يشترط فيها جميع ما يشترط في الصلاة من الشرائط العامة كطهارة البدن واللباس والستر والاستقبال وعدم غصبية المكان أي إباحته إلى غير ذلك من شرائطها.