من قبيل القسم الأول أي لا حكم له في حد نفسه يجب الالتفات، فإذا اتفق وقوع الشك لكثير الشك في ذلك الجزء قبل تجاوز المحل يجب عليه أن يأتي به.
وأما فيما إذا كان من القسم الثاني، أي فيما إذا كانت أمارة على إلغاء الشك وعدم الاعتناء به فلا يجب الالتفات إليه.
واختار شيخنا الأستاذ قدس سره هذا التفصيل - معللا بأن الشك في القسم الأول نوعان بخلاف القسم الثاني - وهو عجيب، والظاهر هو عدم الاعتناء مطلقا لكونه كثير الشك.
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.