فيقوم فيصلي ركعتين 1. فلعله يقول بالتخيير بين البناء على الأكثر والإعادة، بل يمكن استظهاره من هذا الكلام بناء على ما يقال: إن نقله لرواية علامة للعمل بها.
وللقول بالتخيير بين البناء على الأكثر والإعادة وجه، وهو أن البناء على الأكثر على وجه الترخيص للعلاج وتصحيح العمل تخفيفا على المكلف. وحكي ذلك عن الشهيد في الذكرى وعن العلامة أيضا 2 فإذا كان الامر كذلك فالإعادة مجزية بطريق أولى.
اللهم إلا أن يقال: إن حرمة قطع العمل وابطاله مانع عن جواز الإعادة لا البناء على الأكثر.
ولكن يمكن أن يقال: بأنه بناء على قول المشهور - أي البناء على الأكثر - أيضا يجب أن يسلم ويخرج من الصلاة.
فهذه الرواية التي مفادها الإعادة متفقة مع روايات البناء على الأكثر في الخروج عن الصلاة غاية الأمر أن مفاد روايات البناء على الأكثر هو العلاج باتمام ما نقص بصلاة الاحتياط تخفيفا على المكلف، وهذه الرواية مفادها تفريغ الذمة بالإعادة فالنتيجة هو التخيير بين الامرين، وعلى كل هذه الرواية بمعنى وجوب الإعادة تعيينا معرض عنها للجميع فلابد من تأويلها أو طرحها.
الصورة الرابعة: هو الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين من الركعة الثانية والصور الثلاث التي تقدمت كانت من الشك البسيط في نفس الرباعية بمعنى أن طرف الأكثر من الشك لم يكن زائدا على الأربع، وهذه الصورة تكون من الشك المركب أيضا في نفس الرباعية بالمعنى المذكور.
وقد تقدم المراد من الشك المركب والبسيط ونقول: