فيكون حالهما كما إذا قطع كل واحد منهما على خلاف الآخر فيعمل كل واحد منهما بقطعه.
العاشر: لا شك في وجوب رجوع الامام إلى المأمومين إن كانوا متفقين في الحفظ بمعنى أن كلهم متفقون على أن ما بيدهم هي الركعة الثالثة أو الرابعة مثلا سواء كان منشأ اتفاقهم هو القطع أو الظن أو البينة.
وأما إذا كانوا مختلفين فإن كان بعضهم شاكا وبعضهم الآخر قاطعا فلا شبهة في وجوب رجوعه إلى القاطعين لأنهم الحافظون واما الشاكون فحالهم مثل حاله لا حفظ لهم.
وما في ذيل مرسلة يونس من قوله عليه السلام " فإذا اختلف على الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والاخذ بالجزم " 1 ليس المراد من الاختلاف هذا المعنى بل المراد اختلافهم في الحفظ بمعنى أن طائفة منهم قاطعون أو ظانون - بناء على أن الظن أيضا حفظ - على أن الركعة التي بيدهم مثلا هي الثالثة وطائفة أخرى قاطعون أو ظانون بأن ما في يدهم مثلا هي الرابعة وان كانوا كلهم حافظين ولكنهم مختلفون في الحفظ فهل له الرجوع إلى إحدى الطائفتين مخيرا أو ليس له الرجوع إليهم أصلا؟
أما الرجوع إلى إحديهما معينا أي خصوص الطائفة التي يعتقد بالأقل أو خصوص الطائفة التي يعتقد بالأكثر فواضح البطلان لأنه ترجيح بلا مرجح.
الظاهر هو الثاني أما أولا: فلأنهم إذا كانوا مختلفين في الحفظ فكل طائفة كما أنه يثبت ما اعتقده تنفي ما اعتقده الأخرى فبدلالة المطابقة إخباره بكون ما بيدهم مثلا هي الثالثة يثبت كونه ثالثة وبدلالة الالتزام ينفي قول الطائفة الأخرى فكل واحدة من الطائفتين لو كان حفظه واخباره حجه فتحصل عند الامام حجة على نفي الثالثة