اليد التي تكون موجبة للضمان إما هي اليد المعنونة بعنوان العادية كما قيل، ومعلوم أن يد الأمين - سواء كانت الأمانة مالكية كعين المستأجرة، أو المرهونة عند الملتقط المرتهن، أو العارية عند المستعير وأمثال ذلك، أو كانت أمانة شرعية كاللقطة عند أيام التعريف أو المال المجهول المالك أو أموال الغيب والقصر عند الحاكم الشرعي، أو المأذون، أو المنصوب من قبله لأجل ذلك وغير ذلك مما هو مثلها - ليست يدا عادية.
وإما هي يد غير المأذونة من قبل المالك أو من قبل الله تعالى كما هو الصحيح.
وأيضا معلوم أن يد الأمين إما مأذونة من قبل المالك - سواء كان الاستئمان لنفع المالك كما في أنحاء الإجارات، أو لنفع الأمين كما في باب العارية - وإما مأذونة من قبل الله تعالى.
الثالث: التغرير، كما ذكرنا وجهه في قاعدة الغرور في الجزء الأول من هذا الكتاب (1).
ولا شك في أنه لا تغرير من طرف الأمين للمالك بالنسبة إلى المال الذي في يده، ولو كان فهو ضامن ولا يضر بعموم هذه القاعدة لان المراد بها أن صرف تلف مال الغير عنده وفي يده لا يكون موجبا للضمان بدون التعدي والتفريط أما لو وجد سبب آخر فأجنبي عن المقام.
الثاني: من وجوه عدم الضمان هو الاخبار.
منها: ما في المستدرك عن أمير المؤمنين عليه السلام " ليس على المؤتمن ضمان " (2).
ومنها: ما في الوسائل عن أبان بن عثمان، عمن حدثه، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان؟ فقال عليه السلام: