فكأن هذه كبرى مسلمة عند الكل وهي أن الأمين لا يضمن ونحن استشكلنا على أمثال هذه الاجماعات في هذا الكتاب فلا نعيد.
الرابع: أن الأمين المأذون من قبل المالك أو من قبل الشارع لنفع المالك محسن إليه وقال تعالى: (وما على المحسنين من سبيل) 1 وحيث أن كلمة " سبيل " في الآية الشريفة نكرة واقعة في سياق النفي يفيد العموم فكل سبيل منفي بالنسبة إلى المحسنين.
ولا شك أن كون الضمان على عهدة الأمين سبيل فبعد الفراغ عن كونه محسنا يكون الضمان منفيا عنه.
ويمكن تقريب هذا الوجه بشكل يكون من الأحكام العقلية بان يقال:
بعد ما ثبت ان الأمين - بالبيان المتقدم - محسن إلى المالك ولم يكن من طرفه تعد ولا تفريط والمال هلك بسبب سماوي مع كمال التوجه في حفظه من طرف الأمين فالعقل في هذه الصورة يستقبح تغريم الأمين. فعدم غرم الأمين وكذلك عدم ضمانه حكم عقلي.
وقوله تعالى: (وما على المحسنين من سبيل) تقرير وتثبيت لذلك الحكم العقلي.
ولكن هذا الوجه لا يجري في جميع الامناء والمأذونين ففي مثل العارية وإن كان المستعير مأذونا من قبل المالك ولكن لا يعد محسنا إلى المالك بل تصرفه في مال المالك لأجل مصلحة نفسه لا المالك.
الجهة الثانية في شرح المراد من هذه القاعدة فنقول: أما المراد من " الضمان " هو الضمان الواقعي أي المثل في المثليات والقيمة في