ومن جملة الوجوه التي ذكروها في المقام هو الاجماع على عدم الصحة.
ولكن أنت خبير أولا بأن الاجماع في أمثال هذه المسائل التي مدرك المجمعين و مستند المتفقين معلوم ليس من الاجماع المصطلح عند المتأخرين الذي بنينا على حجيته، بل لابد من الرجوع إلى مداركهم والنظر فيها وانها هل صحيحة هي أم لا؟
وثانيا: كيف يمكن تحصيل الاجماع في مثل هذه المسألة التي اختلاف الأقوال فيها بهذه الكثرة.
ومن جملتها منافاة أخذ الأجرة لقصد الاخلاص والقربة.
وأجاب عن هذا صاحب الجواهر قدس سره بأن الإجارة توجب تأكد الاخلاص لان الوجوب يتضاعف بسبب الإجارة 1.
وأورد عليه شيخنا الأعظم قدس سره في مكاسبه، بأن العمل الذي ليس فيه أجر دنيوي وكون الداعي على إتيانه فقط هو امتثال أمر الله تعالى، قطعا أخلص من العمل الذي فيه أجر دنيوي ويكون تمام الداعي أو بعضه على الاتيان ذلك الاجر، بل إذا كان تمام الداعي ذلك الاجر الدنيوي فلا إخلاص فيه أصلا، لا أن العمل المجرد أخلص فقط 2.
فالانصاف أن أخذ الأجرة في العباديات ينافي الاخلاص وقصد القربة، وانكاره مكابرة.
ولكن هذا الدليل كما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره أخص من المدعى، من جهة عدم شموله للتوصليات، بل أعم من المدعي من وجه لجريانه في المندوبات التعبدية التي هي مندوبة ومستحبة على نفس الأجير 3.
إن قلت: إن كان أخذ الأجرة ينافي الاخلاص فما تقول في العبادات المستأجرة