كليهما بالجمع بالتخيير.
وأما استدلالهم بصحيحة زرارة فقد عرفت الحال فيها وانها لا تدل على البناء على الأقل كما توهموا، وعلى تقدير دلالتها يكون من باب التقية فلا حجية لها.
الصورة الثالثة: من الصور الأربع هو الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين. فأيضا المشهور هو البناء على الأكثر - أي الأربع - والاحتياط بركعتين منفصلتين عن الصلاة الأصلية قائما.
ويدل على قول المشهور:
أولا: موثقات عمار الثلاث المتقدمة 1.
وثانيا: الأخبار الخاصة في نفس المسألة:
منها: صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: " عن رجل صلى ركعتين فلا يدرى ركعتان هي أو أربع؟ قال عليه السلام: " يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب فيشهد وينصرف وليس عليه شئ " 2.
ومنها: صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال عليه السلام: " إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم القرآن ثم تشهد وسلم، فان كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع وان كنت صليت الأربع كانتا هاتان نافلة " 3.
ومنها: صحيح زرارة الذي تقدم ذكره حيث إن في صدره: من لم يدر في أربع هو أو ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال عليه السلام: " يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة