الاحتياط. واما لو كان كثير الشك - كما هو المفرض - فهل يجب عليه أن يبني على الأربع ويتم وليس عليه صلاة الاحتياط؟ كما هو مقتضى عدم الاعتناء بشكه بحكم هذه الأخبار فان مفادها كما ذكرنا عدم الاعتناء باحتمال العدم إذا كان العدم مضرا ومفسدا وباحتمال الوجود إن كان الوجود مفسدا ومضرا والمقام من الأخير لان وجود الخامسة مضر فإذا احتمل وجودها يبني على العدم، أولا بل يجب عليه أن يهدم القيام حتى يرجع شكه إلى الشك بين الثلاث والأربع.
حكى عن الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره الثاني ولكن الأول هو الصحيح وذلك لما سنذكر من حكومة دليل عدم الاعتناء بشك كثير الشك على أدلة البناء على الأكثر إذا كان الشك في عدد الركعات فإذا شك في الركعات بين الأربع والخمس فلا يأتي دليل البناء على الأكثر لان دليل البناء على الأكثر إنما ورد لتصحيح الصلاة لا لافسادها ولذلك لا تشمل هذا الشك فالحكم بصحة الصلاة والبناء على الأربع لدليل خاص إذا كان بعد إكمال السجدتين.
وأما إذا كان في حال القيام فليس دليل خاص في البين فمقتضى القاعدة ابتداء هو الفساد بالنظر البدوي وذلك لعدم شمول دليل البناء على الأكثر له لما ذكرنا ولا دليل على عدم الاعتناء بشك كثير الشك لعدم حكم له كي يكون حاكما عليه وليس دليل خاص في البين كما هو المفروض.
هذا ولكن عند التأمل هذا الشك مستلزم لشك آخر وهو أن الركعة السابقة مرددة بين الثلاث والأربع وله حكم وهو البناء على الأربع وحيث أنه كثير الشك ويجب عليه عدم الاعتناء بشكه أي يلغي احتمال كونها رابعة والبناء على كونها ثالثة فإذا بني على كونها ثالثة فيكون ما بيده - المحتمل كونها خامسة وجدانا - حسب الحكم الشرعي هي الرابعة فيتمها من دون وجوب هدم القيام بل لا يجوز ذلك لحكم الشارع بأنها رابعة فيتمها ولا شئ عليه حتى سجدة السهو لأنها منصوصة في مورد خاص.