الرابع: الاجماع وهو العمدة، واعتمد عليه في هذا الحكم جمع كثير.
ولكن أنت خبير بأن الاجماع الاصطلاحي الذي قلنا بحجيته في الأصول هو فيما إذا لم يكن للمتفقين مستند معلوم، وأما في أمثال المقام مما ذكروا له مستندات فليس من قبيل ذلك الاجماع الذي قلنا، بل لابد من الرجوع إلى نفس المدارك وقد عرفت الحال فيها فلا ينبغي ترك الاحتياط في المقام بأن يأتي بركعة من القيام، والأحوط منه أن يجمع بينهما وأحوط من ذلك إعادة الصلاة أيضا مضافا إلى ذلك الاحتياط.
والوجه في هذه الاحتياطات الثلاث واضح بعد الإحاطة على ما ذكرنا.
الصورة الثانية: من الصور الأربعة التي للشك البسيط والمركب في نفس الأربعة بمعنى عدم خروج طرف الأكثر عن الأربعة أي لا يكون زائدا عليها وهي عبارة عن الشك بين الثلاث والأربع في أي حال من الحالات كان في حال القيام أو الركوع أو السجود يبني على الأكثر - أي الأربع - ويتم ويسلم بعد أن تشهد ثم يأتي بصلاة الاحتياط مخيرا بين ركعتين من جلوس وبين ركعة من قيام.
أما البناء على الأكثر: فأولا لما مر من الأدلة العامة كموثقات الثلاث العمار 1 الدالة على البناء على الأكثر في كل فريضة رباعية بعد إكمال السجدتين من الركعة الثانية فيما إذا لم يكن البناء على الأكثر موجبا للفساد والبطلان كما أنه فيما نحن فيه كذلك أي ليس موجبا للفساد والبطلان.
وثانيا للأخبار الخاصة في نفس المورد أي في الشك بين الثلاث والأربع:
فمنها: صحيحة عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس البقباق جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وان وقع رأيك على الأربع فابن على الأربع فسلم وانصرف وان اعتدل