وأما مسألة إلانة الأرض تحته لإسالة الماء منه بواسطة إزالة الوكاء فهذا من قبيل معلول المعلول فإن كان إزالة الوكاء علة لإسالة الماء منه وإسالة الماء منه علة لإلانة الأرض تحته وإلانة الأرض تحته علة لانقلابه وتلف ما فيه فبايجاد السبب الأول تترتب عليه الأسباب الطولية ويكون حالها حال السبب الأول فيمكن أن يقال إن هذا أيضا من الاتلاف مباشرة.
ومنها: أيضا ما هو في الشرائع قال قدس سره ولو أرسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره أو أجج نارا فأحرقته لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا مع علمه أو غلبة ظنه إن ذلك موجب للتعدي إلى الاضرار 1.
وفي هذه المسألة صور:
إحديها: هذه التي ذكرها في الشرائع.
الثانية: عين هذه الصورة إلا أنها مع التجاوز عن قدر الحاجة.
الثالثة: أن لا يكون له علم ولا غلبة الظن بالتعدي إلى الاضرار مع عدم التجاوز عن قدر الحاجة.
الرابعة: فيما إذا تجاوز عن قدر الحاجة ولكن لا علم له ولا ظن بالتعدي.
الخامسة: عين هذه الصورة الرابعة ولكن مع العلم بعدم التعدي.
السادسة: عين هذه الصورة الخامسة ولكن مع عدم التجاوز عن قدر الحاجة.
وفي جميع هذه الصور الست المفروض وقوع التلف وإلا لم يكن محل للبحث في أنه يضمن أو لا يضمن.
أقول: أقوال الفقهاء المحققين والأساطين في هذه المسألة مختلفة جدا فليس في المسألة إجماع على الضمان ولا على عدمه فنتكلم فيما هو مقتضى القواعد