فقد عرفت أن ظاهرها هو البناء على الصرفة وأما المرسلة فقد عرفت أن ظاهرها تعين البناء على الأقل واما تعين البناء على الأكثر فليس له أثر في الاخبار إلا إذا كان فيه الصرفة.
والانصاف: أنه لو لم يكن هذا الجماع على التخيير كان المتعين هو الاخذ بالصرفة الذي هو مفاد الصحيحة لان المرسلة وإن كان لا ينكر ظهورها في تعين البناء على الأقل إلا أن مخالفتها للشهرة بل الاجماع المحقق توجبها ضعفا على ضعف، فلا يمكن الالتزام بمؤداها.
وأما قوله عليه السلام في حسنة البختري " لا سهو في النافلة " فلا تعارض له مع مفاد الصحيحة أي الاخذ بالصرفة لأنه في مقام ففي حكم الشك لا البناء على خصوص الأقل أو الأكثر ولكن هذا الاجماع المحقق على التخيير يمنع عن تعين الاخذ بالأقل أو الأكثر وإن كان فيه الصرفة.
وربما يقال: إن المراد من " لا سهو في النافلة " أو قوله عليه السلام " ليس عليه شئ " أي ليس عليه الإعادة - من جهة الحكم بالبطلان كما هو كذلك في جملة من موارد الشك في الفريضة التي حكم فيها ببطلان ما وقع الشك فيها كفريضة الصبح والمغرب أو الذي لا يدري أنه كم صلى - أو أنه ليس عليه جبر مع البناء على الأكثر أي يبني على الأكثر وليس عليه صلاة الاحتياط مثلا لو شك بين الواحد والاثنين فيبني على الاثنين بدون تدارك ما احتمل فوته أي الركعة الثانية بالركعة المنفصلة احتياطا كما أنه كان يجب الاحتياط في الفريضة.
واحتمل أن الكليني قدس سره فهم - من صحيحة محمد بن مسلم - عن أحدهما قال:
سألته عن السهو في النافلة؟ قال عليه السلام: " ليس عليه شئ أو في نسخة أخرى: ليس عليه سهو " هذا المعنى أي ليس عليه الجبر بصلاة الاحتياط ويجب البناء على الأكثر فقط بخلاف الفريضة لان فيها الجبر ويجب فيها البناء على الأكثر أيضا.