وأما ما يقال: من أن قوله عليه السلام في صحيحة زرارة والفضيل: " الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنه سنة " 1 وأمثاله يدل على استحباب في جميع الصلوات كلها إلا ما خرج بالدليل وهي النافلة.
ففيه أولا: أن هذه الصحيحة المراد من الصلوات فيها خصوص الفرائض اليومية وان كانت في حد نفسها من ألفاظ العموم لأنه جمع معرف بالألف واللام لقوله عليه السلام في صدر الحديث " الصلوات فريضة ".
ومعلوم أن المراد بها فرائض اليومية لان جميع الصلات ليست بفريضة قطعا فالمراد بها في قوله عليه السلام: " وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها " أيضا هي اليومية.
ومعلوم أن الاستدراك بكلمة " ولكنه سنة " بعد نفي الوجوب عن الاجتماع في اليومية إثبات كونه سنة فيما نفي عنه الوجوب وقد عرفت أنها اليومية.
وثانيا: أن الاطلاقات سواء أكانت في هذا الرواية أو في غيرها - كما في صحيحة ابن سنان: " الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة " 2 مسوقة لبيان تشريع الجماعة وفضلها وكثرة ثوابها وليس في مقام بيان أنها في أي نوع من الصلاة مشروعة.
وثالثا: لا شك في ورود روايات معتبرة مستفيضة على عدم مشروعية الجماعة في النافلة وصلاة الاحتياط - على تقدير عدم النقص في الصلاة الأصلية - نافلة ووجوب الاتيان بها ليس لأنها واجبة على كل حال بل لتحصيل اليقين بامتثال ذلك الواجب الأصلي ولذلك عبر عنها في الاخبار بالبناء على اليقين.