القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢١٦
إن هذا الشك مركب أي في الحقيقة ليس شكا واحدا بل مركب من شكين فما زاد، كما أن هذا الشك مركب من ثلاثة شكوك: الأول: بين الاثنين والأربع. والثاني: بين الاثنين والثلاث. والثالث: بين الثلاث والأربع.
والحكم في هذه الصورة أيضا البناء على الأكثر - أي الأربع - وصلاة الاحتياط يقرأ ركعتين من قيام لاحتمال أن يكون الاثنين، وركعتين من جلوس لاحتمال أن يكون ثلاثا. واما احتمال أن يكون أربعا فلا يحتاج إلى تدارك لأنه تام فيكون ما صلى احتياطا نافلة على هذا التقدير والاحتمالات منحصرة فيما ذكرنا.
ومستند هذا الحكم - مضافا إلى ادعاء الاجماع عن الانتصار 1 والغنية 2 والروايات العامة أي الموثقات الثلاث المتقدمة للعمار 3 - الروايات الخاصة الواردة في خصوص هذه الصورة:
منها: صحيح ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ قال عليه السلام: " يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم، فان كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع " 4.
ومنها: صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام: قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا؟ فقال: " يصلي ركعة من قيام - على بعض نسخ الفقيه - وركعتين - على بعض نسخ الاخر - ثم يصلي ركعتين وهو جالس " 5.

(١) " الانتصار " ص 156.
(2) " الغنية " ضمن الجوامع الفقهية، ص 504.
(3) تقدم ذكره في ص 183 و 184.
(4) " الكافي " ج 3، ص 353، باب السهو في الثلاث والأربع، ح 6، " تهذيب الأحكام " ج 2، ص 187، ح 742، باب أحكام السهو في الصلاة...، ح 43، " وسائل الشيعة " ج 5، ص 326، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب 13 ح 4.
(5) " الفقيه " ج 1، ص 350، باب أحكام السهو في الصلاة، ح 1021، " وسائل الشيعة " ج 5، ص 325، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، باب 13، ح 1.
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست