البناء على الأقل أي يبني على أن ما أتى به ثلاث فيقوم فيتم أي يأتي بالرابعة، وهذا ظاهرها جدا.
لكن هذا الظاهر لا يلائم مع قوله عليه السلام فيما بعد هذه الجملة " ويصلي ركعتين " لأنه بناء على أن ما أتى به ثلاث فقام واتى بالرابعة فلا يبقى مجال لصلاة الاحتياط لعدم احتمال النقيصة بناء على هذا كي يحتاط.
اللهم إلا أن يقال: إن وجوب ركعتين من جلوس في المفروض حكم تعبدي و ليس من باب تدارك ما نقص، وهو بعيد إلى الغاية.
وعلى كل حال إثبات البناء على الأكثر أو الأقل بهذه الرواية مشكل جدا لاجمالها.
ولكن هذا الحكم - أي البناء على الأكثر في الشك بين الاثنتين والثلاث - إجماعي ومدلول للروايات العامة التي مفادها البناء على الأكثر في أي شك في أعداد الركعات في الفريضة الرباعية إذا لم يكن البناء على الأكثر موجبا لفسادها ولبطلان الصلاة، وليس في البين ما يخصصها.
وقد عرفت حال سائر الأقوال من البناء على الأقل، والقول بالتخيير، والقول بالبطلان ولزوم الإعادة.
هذا مضافا إلى الأدلة الخاصة أي الروايات الواردة في خصوص الشك بين الاثنتين والثلاث التي مفادها البناء على الأكثر، كحسنة زرارة التي تقدمت 1، ورواية قرب الإسناد في رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة؟ قال: " يبني على اليقين " بناء على ما تقدم من أن المراد بالبناء على اليقين هو اليقين بالامتثال أي: البناء على الأكثر، وتدارك ما احتمل نقصه بصلاة الاحتياط.
الأمر الثاني: هو بيان مدرك التخيير في صلاة الاحتياط في هذه الصورة بين إتيانها