لان ذلك مقتضى إطلاق قوله عليه السلام: " وأتم ما ظننت أنك نقصت " 1، وخصوصا قوله عليه السلام في موثقة الأخرى للعمار: " إذا سهوت فابن على الأكثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت أنك نقصت " 2. فأمره عليه السلام بالقيام وصلاة الاحتياط بعد الفراغ و التسليم للصلاة الأصلية له ظهور تام في أن صلاة الاحتياط لابد وأن تكون عن قيام.
وظاهر هذه الروايات الخاصة بل صريح جميعها هو كونها ركعتين من جلوس ومقتضى الجمع الدلالي العرفي بين الطائفتين وهو التخيير، مضافا إلى ادعاء الاجماع من بعض في المسألة والشهرة المحققة لأنه لا مخالف من القدماء إلا العماني والجعفي.
نعم الأحوط هو الاخذ في مقام العمل بركعتين من جلوس خروجا عن خلاف العماني والجعفي، ولان الروايات الواردة في نفس المسألة أغلبها - إن لم يكن جمعيها - مفادها تعيين ركعتين من جلوس.
ولو احتاط بالجمع فالأحوط تقديم ركعتين من جلوس لأنه بناء على تعين ركعتين من جلوس الذي احتماله ليس بعيدا فان قدم الركعة من قيام يكون فاصلا بين الصلاة الأصلية وبين صلاة الاحتياط وهذا لا يجوز.
وأما القائلون بالتخيير بين البناء على الأقل والأكثر كالصدوق 3 من القدماء و بعض المتأخرين فاستدلوا بأخبار الاستصحاب، وقالوا بأن مقتضاها هو البناء على الأقل، ومقتضى موثقات عمار وهذه الأخبار الخاصة هو البناء على الأكثر فمقتضى الجمع العرفي بين الطائفتين هو التخيير.
ولكن أنت خبير بأن هذه الأخبار بل وموثقات عمار أخص من أخبار الاستصحاب فتخصص بها أخبار الاستصحاب، ولا موجب لرفع اليد عن ظهور