وأما تقديم ركعتين من قيام على ركعتين من جلوس فهو ظاهر هذه الأخبار حيث أنه عليه السلام يقول فيها بعد الامر بصلاة ركعتين من قيام: " ثم يصلي ركعتين من جلوس " ومعلوم أن كلمة " ثم " يفيد الترتيب والبعدية.
فما حكى من القول بالتخيير عن المرتضى في الانتصار 1 أو القول بوجوب تقديم ركعتين من جلوس كما نسب القول به إلى بعض الأصحاب، لا وجه له.
وأضعف من هذين القولين القول بلزوم تقديم ركعة من ركعتي القيام دون كليهما إن كان له قائل وقد نسبه الفقيه الهمداني إلى المفيد 2 - قدس سرهما -.
وذلك لان الوجه الاعتباري المتوهم - وهو أن الفائت لو كانت ركعة واحدة تكون تلك الركعة الواحدة تداركا لها ولو كانت اثنتين تكون هي والركعتين من جلوس اللتان تحسبان ركعة واحدة من قيام أو مع الركعة الواحدة الأخرى من قيام تداركا للاثنتين الفائتتين - لا يأتي هاهنا. وفيه ما لا يخفى.
والذي ذكرنا من أقسام الشكوك الأربعة كان من أقسام الشك في نفس الأربعة بمعنى أن طرف الأقل والأكثر كانا من نفس الأربعة وبعد إكمال السجدة الثانية من الركعة الثانية سواء كان الشك بسيطا أو مركبا على التفسير المتقدم.
فهذه الشكوك الأربعة التي تقدم ذكرها قسمان من الأقسام الستة التي قسمنا الشكوك إليها أي الشك البسيط والمركب في نفس الأربعة.
وأما لو كان طرف الأكثر من الشك زائدا على الأربعة فالصور كثيرة في قسميه أي البسيط والمركب بحسب إمكان الوقوع وإن كان وقوعه نادرا.
وقد ذكر الشهيد الثاني في شرح الألفية 3: أن جميع صور الشك إما ثنائية أي